السيد علي الطباطبائي

361

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( و ) * انما * ( يثبت الحد ) * عليه لهما * ( إذا كانا مسلمين ) * عاقلين حرين محصنين ، فلا يحد مع عدم الشرائط أو أحدها فيهما * ( وان كان المواجه ) * متصفا بها ، بل يعزر لهما ، كما أنه لو اتصفا بها يحد لهما ولو كان المواجه * ( كافرا ) * أو عبدا ، وبالجملة فاقد الشرائط ولو بعضا ، لأنهما المقذوف دونه فيتبع كلا منهما حكمه . * ( ولو قال للمسلم : يا ابن الزانية ) * مثلا * ( وأمه كافرة ، فالأشبه التعزير ) * وفاقا للحلي وعامة المتأخرين . * ( و ) * قال الشيخ * ( في النهاية ( 1 ) ) * والقاضي : * ( يحد ) * كاملا ، لحرمة الولد وللنص ، وفيهما نظر . * ( ولو قال : يا زوج الزانية فالحد لها ) * خاصة * ( و ) * كذا * ( لو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فإن الحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه ) * بالخطاب . ولو عطف يا أبا الزانية وما بعده على يا زوج الزانية ، وأسقط قوله « فالحد لها » مكتفيا للجميع بقوله « فالحد للمنسوبة » كما فعله غيره ، كان أخصر بل وأحسن . * ( ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حد ) * قطعا * ( وفي ثبوته للمرأة ) * المنسوبة إليها زناه * ( تردد ) * واختلاف ، إلا أن الأول أشهر وفي الغنية وعن الخلاف الإجماع عليه ، فهو أظهر . * ( والتعريض ) * بالقذف ، كقوله لمن ينازعه ويعاديه : لست بزان ولا لائط ولا أم زانية ، وقوله : يا حلال ابن الحلال ونحو ذلك * ( يوجب التعزير ) * بلا خلاف . * ( وكذا لو قال لامرأته : لم أجدك عذراء ) * قاصدا به رميها كما صرح به الحلي لا مطلقا ، كما هو ظاهر العبارة ونحوها ، ويمكن تنزيلها على الأول كما هو

--> ( 1 ) النهاية ص 723 .